قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الاول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 154
يبقى القسط حقا مكتسبا للمؤمن بمجرد سريان الاخطار .
غير انه بالنسبة للتأمينات لاجل مسمى ، لا يكتسب القسط في حالة الخسارة التامة أو التخلى غير المضمون من المؤمن الا فى مدة الضمان | التي تنتهي يوم وقوع الخسارة التامة أو الاشعار بالتخلى .
أخرى لم ينص عليها العقد صراحة.