قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الاول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 152
تشمل القيمة المقبولة هيكل السفينة، والاجهزة المحركة لها ولواحقها وتوابعها التي يملكها المؤمن له، بما في ذلك تموينها ، والاشياء الموضوعة خارجها .
كل تأمين يقع على حدة بخصوص التوابع واللواحق التي يملكها المؤمن له ، يخفض مقابلها من القيمة المقبولة فى حالة الخسارة التامة أو التخلى، مهما كان تاريخ الاكتتاب عنها .