قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الاول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 151
لا يضمن المؤمن - الااذا اتفق على ذلك الخسائر والاضرار الناتجة عن :
قدم السفينة أو بلائها، عيب ذاتي في السفينة غير أن الاضرار والخسائر الناتجة عن عيب خفي في السفينة مضمونة .