قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 14
يدفع التعويض أو المبلغ المحدد في العقد خلال الأجال المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد 44 و 45 و 46 *