قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الاول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 149
فيما يخص التأمين زمنا معينا، يضمن المؤمن السفينة أثناء سفرها أو تركيبها أو رسوها في أحد الموانىء او فى اى مكان مائى او جاف، في الآجال المحددة في العقد وحسب توقيت