الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الاول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 148
فيما يخص التأمين على رحلة أو عدة رحلات، يضمن المؤمن الاخطار المؤمن عليها من بداية الشحن الى نهاية التفريغ الخاص بكل رحلة مؤمن عليها، وخلال خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من وصول السفينة الى الميناء المقصود.
اذا تعلق الامر برحلة دون بضاعة، تضمن الاخطار ابتداء من الاقلاع او رفع المرساة الى رسو السفينة او القاء المرساة لدى الوصول. 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه