الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الخامس — التقادم
المادة 146
يحدد اجل تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بعامين .
يبد أسريان أجل التقادم ابتداء من :
تاريخ الاستحقاق، بالنسبة لدعاوى دفع القسط
(2) تاريخ الحادث، الذي يفضى الى دعوى العطب، بالنسبة للتأمينات الخاصة بالسفنية 3 (3) فيما يخص البضائع ابتداء من :
أ (أ) تاريخ وصول السفينة أو احدى وسائل النقل الاخرى .
ب التاريخ المقرر ان تصل فيه السفينة أو احدى وسائل النقل الاخرى، ان لم يكن ذلك .
ج) تاريخ وقوع الحادث، الذي يفضى الى دعوى العطب، اذا وقع بعد تاريخ وصول السفينة أو احدى وسائل النقل الاخرى . 4 (4) تاريخ وقوع الحادث، الذي يخول حق التخلى، أو انقضاء الاجل المقرر لرفع دعوى التخلي . 5 (5) تاريخ دفع المؤمن له أو يوم رفع الدعوى عليه من طرف آخر بالنسبة للاسهام في الخسائر المشتركة او اجر المساعدة او استئناف الدعوى من طرف آخر . 6 (6) تاريخ الدفع غير المستحق فيما يخص اى دعوى من أجل استرجاع المبلغ المدفوع طبقا لعقد تأمين ما ..