الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الرابع — حقوق المؤمن له والموس والتزاماتهما
المادة 144
يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الاطراف الأخرى المسؤولة في الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له . ويستفيد المؤمن له بالاولوية من اى قيام بالطعن حتى يتم التعويض الكلى حسب المسؤوليات التي يتعرض لها .
غير أنه اذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في الفقرة السادسة من المادة 133، يتحرر المؤمن من التزاماته، في حدود المبلغ الذي كان من حقه أن يسترجعه من الاطراف الاخرى لو أدى المؤمن له التزاماته .