الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الرابع — حقوق المؤمن له والموس والتزاماتهما
المادة 142
اذا اختار المؤمن له التخلى وجب أن يكون هذا التخلى تاما وبدون شرط، على أن يتم اشعار المؤمن بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو باعلام غير قضائي خلال ثلاثة (3) أشهر على الاكثر من الاطلاع على الحادث الذي أدى الى التخلى أو انقضاء الأجال التي تسوغه .
ويتعين على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن عليه بكامله اما يقبول التخلى، أو على اساس الخسارة الكاملة بدون انتقال الملكية.
وفي حالة قبول التخلى، يجوز للمؤمن حقوق المؤمن له في الأموال الموس عليها ابتداء من يوم الاشعار بالتخلى الذى قدمه المؤمن له للمؤمن.