قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الرابع — حقوق المؤمن له والموس والتزاماتهما
المادة 141
تعوض الاضرار و / أو الخسائر في شكل تلف قاصر على الاضرار ما عدا الحالات التي يحق فيها للمؤمن له اختيار التخلى وفقا للمواد من 166158