الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الرابع — حقوق المؤمن له والموس والتزاماتهما
المادة 140
يجب أن تطابق القيمة القابلة للتأمين، القيمة الحقيقية للبضائع المشحونة، مع اضافة المصاريف القانونية ومقدار الفائدة المرجوة، ان اقتضى الحال..
واذا اتضح ان المبلغ المدفوع أقل من القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه فلا يلزم المؤمن بالدفع الا في :
- حالة الخسارة الكاملة، يدفع مبلغا يساوى القيمة المؤمن عليها ،
- حالة الخسارة الجزئية، يحدد مبلغ التعويض بنسبة القيمة المؤمن عليها .
وتنطبق هذه القاعدة نفسها على الاسهام الاولى أو النهائى فى الخسارة المشتركة وعلى تكاليف المساعدة والانقاذ، غير أنه لا يتأتى الاسهام في الخسارة المشتركة الا بعد تخفيض الخسارة الخاصة ان وجدت .
عندما يتضح ان المبلغ المؤمن عليه، يفوق القيمة الحقيقية فلا يدفع المؤمن الا في حدود القيمة القابلة للتأمين .
الا ان هذه الاحكام نفسها، لا تطبق على حالة القيمة المقبولة .
ان القيمة المقبولة هى المبلغ المؤمن عليه الذي اتفق عليه صراحة بين المؤمن له والمؤمن .