الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 13
1 - المؤمن مطالب بتعويض الخسائر والاضرار : 1 (1) الناتجة عن حالات طارئة ، ب الناتجة عن خطأ غير معتمد من المؤمن له ، ج الواقعة من أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنهم طبقا للمواد من 13 الى 130 من | القانون المدنى، كيفما كانت نوعية الخطأ المرتكب وخطورته.
I يلزم المؤمن بدفع التعويض أو المبلغ المنصوص عليه في العقد، عندما يتجسم الضرر أو يحل أجل العقد ، -3 لا يلزم المؤمن بدفع مبلغ يفوق المبلغ المنصوص عليه في العقد.