قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الرابع — حقوق المؤمن له والموس والتزاماتهما
المادة 137
اذا لم يراع المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها فى الفقرتين الخامسة (5) و / أو السابعة (7) من المادة 133 وكانت عواقب ذلك سببا في ضرر ما و / أو اتساعه، حق للمؤمن أن يخفض التعويض أو يرفض دفعه .