الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الرابع — حقوق المؤمن له والموس والتزاماتهما
المادة 136
اذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين، وجب على المؤمن انذاره برسالة مضمونة الوصول، بوجوب دفع القسط خلال الايام الثمانية الموالية واذا لم يدفع القسط بعد انقضاء هذه المدة، أوقف المؤمن الضمان . ويجوز للمؤمن فسخ العقد بعد عشرة أيام من ايقاف الضمان ..
ويكون هذا الايقاف أو الفسخ عديم الاثر للاطراف الأخرى الحسنة النية التي تستفيد من التأمين قبل الاشعار بالايقاف أو الفسخ .