الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الرابع — حقوق المؤمن له والموس والتزاماتهما
المادة 134
اذا أخل المؤمن له بالالتزامات الواردة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 133، يستطيع المؤمن، اذا كان له اطلاع صحيح على الخطر وقت اكتتاب الوثيقة أو تفاقم الحطر :
I أن يبطل العقد اذا لم يغط الخطر ، 2 أن يطالب المؤمن له بزيادة في القسط في حالة تغطية الخطر، واذا وقع حادث في تلك الاثناء، فيمكنه أن يخفض التعويض بمعدل القسط المدفوع بالنسبة الى القسط المستحق فعلا.