الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الرابع — حقوق المؤمن له والموس والتزاماتهما
المادة 133
يترتب على المؤمن له : 1 تقديم تصريح بجميع الظروف التي عرضها وتسمح بتقييم الخطر ، 2 أن يدفع القسط حسب الكيفيات المحددة - في العقد ، الاخرى المسؤولة عن الاضرار الحاصلة ، 7 أن يعلم المؤمن بمجرد اطلاعه وخلال ثلاثة
(3) أيام على الأكثر، بأى حادث من طبيعته أن يستلزم ضمانه وأن يسهل عليه كل تحقيق يتعلق بذلك، ويقدم أى بيان خاص بالحادث وتعيين الاضرار .