الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الثالث — الاستبعاد
المادة 132
تستبعد كذلك الاخطار التالية مع عواقبها الا اذا كان هناك اتفاق مخالف : 1 الاضرار والخسائر المادية الناتجة عن عيب ذاتي في المال المؤمن عليه ، 2 الحرب الاهلية أو الاجنبية والالغام وجميع أعتدة الحرب وأعمال التخريب أو الارهاب ، -3 القرصنة ، والاستيلاء، والحجز، أو الاعتقال الصادر عن جميع الحكومات أو السلطات، كيفما كان نوعها ، 3 أن يصرح خلال ثلاثة (3) أيام على الاكثر وفور اطلاعه، بأى تفاقم للخطر المضمون حصل أثناء العقد 6 -4 أن يصرح بالقبول فور اطلاعه على العقد أو العقود التي تؤمن على المال نفسه من الخطر ذاته، لدى مؤمن واحد أو لدى عدة مؤمنين، وبالمبالغ المؤمن عليها ، 5 أن يراعى الالتزامات المتفق عليها مع المؤمن أو المحددة في التنظيم الساري المفعول، وأن يبذل الجهود المعقولة لاتقاء الاضرار أو للحد من اتساعها ، 6 أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية
4 - الاضرابات الاهلية والاضرابات واغلاق الرامية الى حفظ حقوق الموس للطعن ضد الاطراف المصانع ، 5 اختراق الحصار ، 6 الاضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لاموال أخرى أو لاشخاص آخرين . 7 جميع التعويضات المبنية على الحجز، أو الكفالات المدفوعة لتخليص الاشياء المحتجزة وكذلك العطب الذي لا يكون أضرارا أو خسائر مادية تصيب المال المؤمن عليه مباشرة .
وفي حالة انعدام الدليل الذي يمكن من اسناد الخسائر الى خطر حربي أو بحرى يفترض أنها نتيجة خطر في البحر .