الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الثالث — الاستبعاد
المادة 131
تستبعد من التأمين : -I أخطاء المؤمن له المتعمدة والجسمانية ، 2 الاضرار والخسائر المادية الناتجة عن :
مخالفات أنظمة الاستيراد والتصدير - والعبور والنقل والامن ، الغرامات والمصادرات الموضوعة تحت - الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية أو التطهيرية .
3 - الاضرار التي تتسبب فيها الآثار المباشرة وغير المباشرة للانفجار واطلاق الحرارة والإشعاع الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 المتولد عن تحول نوى الذرة أو الاشعاعية وكذلك الاضرار الناتجة عن آثار الاشعاع الذي يحدثه التعجيل المصطنع للجزئيات.