الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الاول — عقد التأمين
المادة 12
يمكن اكتتاب التأمين لحساب شخص | معين. وينتفع هذا الشخص بالتأمين ولو لم يسلم تفويضا بذلك أو لم تحصل المصادقة الا بعد وقوع الحادث، يمكن أيضا ابر, التأمين لحساب من له الحق فيه . فيستفيد منه بهذه الصفة المكتتب أو المستفيد كاشتراط لمصلحة الغير .
وفي نطاق التأمين لحساب من له الحق فيه يكون المكتتب وحده ملزما بدفع القسط، والاستثناءات التي قد يتعرض لها المكتتب تطبق أيضا على المستفيد من وثيقة التأمين .