الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الثاني — مجال الضمان
المادة 129
يغطى المؤمن الاضرار المادية، التي تلحق الاموال والبضائع المشحونة، وهياكل السفن المؤمن عليها الناجمة عن الحوادث المباغتة أو القوة القاهرة أو الاخطار البحرية، طبقا للشروط المحددة في العقد، كما يغطى :
أ - الاسهام في الخسائر العامة المتعلقة بالاموال المؤمن عليها، الا اذا نجمت عن خطر غير داخل في التأمين ،
ب - المصاريف الضرورية والمعقولة الناتجة عن خطر مضمون قصد حماية الاموال المؤمن عليها من خطر وشيك الوقوع أو التخفيف من آثاره يعنى بعبارة البضائع المشحونة» البضائع المنقولة .