قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الاول — ابرام العقد
المادة 128
لا يكون للتأمين المكتتب، بعد وقوع الحادث أو بعد وصول الاموال المؤمن عليها الى المكان المقصود، أي أثر، ويبقى القسط حقا مكتسبا للمؤمن، اذا كان المؤمن له على علم بذلك من قبل .