الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الاول — ابرام العقد
المادة 127
لا يترتب على التأمين أى أثر اذا لم يبدأ حدوث الاخطار خلال شهرين من ابرام العقد أو من التاريخ المحدد لبدء أثر الاخطار، الا اذا وقع الاتفاق على مدة جديدة .
ولا يطبق هذا الاجل على وثائق الاشتراك في التأمين الا بالنسبة للنفقة الأولى .
وتتمثل النفقة الاولى فى مفهوم هذا القانون، في الاجراء الاول الذى يعطى المؤمن له بموجبه مفعولا لوثيقة التأمين .