الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الاول — ابرام العقد
المادة 126
يجب أن يحتوى عقد التأمين النقاط التالية :
تاريخ الاكتتاب ومكانه ، اسم الطرفين المتعاقدين ومقر اقامتهما عند الاقتضاء، مع الاشارة عند الحاجة الى كون مكتتب التأمين يتصرف لحساب طرف آخر معروف أو غير معروف ، الشيء أو المنفعة المؤمن عليها ، - الاخطار المؤمن عليها والإخطار المستبعدة ، - مدة هذه الاخطار ومكانها -
- المبلغ المؤمن عليه ،
- القسط ، الشرط الادنى أو من توفر فيه اذا اتفق عليه ، توقيع الطرفين المتعاقدين .