قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الاول — ابرام العقد
المادة 125
يثبت التأمين البحرى بوثيقة التأمين، ويمكن اثبات التزام الطرفين، قبل وضع الوثيقة بوثيقة كتابية أخرى لاسيما وثيقة الاشعار بالتغطية . 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه