قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 122
يمكن ابرام عقد التأمين لحساب طالبه، أو لحساب شخص آخر معروف، أو لحساب من له الحق في العقد . وفى هذه الحالة الاخيرة يعتبر الشرط تأمينا لفائدة طالب التأمين واشتراطا لمصلحة الغير فى فائدة المستفيد من هذا الشرط.