قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 121
يستطيع كل شخص له فائدة مباشرة أو غير مباشرة في صيانة مال أو اجتناب وقوع خطر، أن يؤمن عليه، بما في ذلك الفائدة المرجوة منه.