قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 120
تنطبق أحكام الباب الثاني من هذا القانون على أى عقد تأمين، هدفه ضمان الاخطار المتعلقة بعملية بحرية ما .