الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 11
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما :
والمتضمن قانون الرعى .
- المواد من 626 الى 643 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم القانون المدنى.
- المادة 85 من الامر رقم 75 61 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1231
- المادتان 7 و 8 من المرسوم رقم 76-81 المؤرخ المادة 192 : ينشر هذا القانون في الجريدة في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين .. - الشعبية ..
المادتان 71 و 72 من الامر رقم 76-81 المؤرخ حرر - بالجزائر في 28 رمضان عام 1400 الموافق في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 و غشت سنة 1980 .
والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية .
الشاذلي بن جديد فهرس قانون التأمينات الباب الاول التأمينات البرية الفصل الاول : أحكام عامة القسم الاول : عقد التأمين القسم الثاني : حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما الفصل الثاني : تأمين الاضرار القسم الاول : أحكام عامة القسم الثاني : التأمينات من الحريق والاخطار الاخرى القسم الثالث : التأمينات من البرد وهلاك الماشية ....
المواد 1 ................... 13 25 26 الى 38 39 الى 46 5147 القسم الرابع : تأمينات المسؤولية .................................. 52 الى 55 الفصل الثالث : تأمين الاشخاص القسم الاول : أحكام عامة ..... 56 الى 2 القسم الثانى : تعيين المستفيد أو المستفيدين ............... ...... 7573 القسم الثالث : دفع الاقساط ) القسم الرابع : حالات البطلان ..........
القسم الخامس : التصفية السلف ........
الفصل الرابع : التأمينات الالزامية القسم الاول : الحريق والبرد وأضرار المياه القسم الثاني : استغلال المطارات .... ........ 8828 ........... و .... 289 ... 93 القسم الثالث : المسؤولية المدنية للمهندسين المعماريين والمقاولين ....... 94 الى القسم الرابع : المسؤولية المدنية لناقلى البضائع ...... 100 القسم الخامس : المسؤولية المدنية للقطاعات الصحية وأعضاء السلك الطبي ومستغلى الصيدليات أو مسييريها. ...
القسم السادس : المسؤولية المدنية المترتبة على المنتوجات المعدة لتغذية الانعام أو للعلاج الطبي D ...... 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ........................ 103 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه المواد القسم السابع : المسؤولية المدنية لمنظمى مراكز العطل والرحلات أو الاسفار القسم الثامن : المسؤولية المدنية المتعلقة بالرياضة والترفيه القسم التاسع : تأمين التربية والتكوين 11110101 1111111 القسم العاشر : المسؤولية المدنية عن الصيد في البر والبحر وتحت البحر . . .701 111111 القسم الحادى عشر : الزامية تأمين السيارات ونظام تعويض الاضرار 120 20000 11118 و الباب الثاني التأمينات البحرية الفصل الاول : أحكام عامة 12120 الفصل الثاني : الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية القسم الاول : ابرام العقد القسم الثاني : مجال الضمان القسم الثالث : الاستبعاد القسم الرابع : حقوق المؤمن له والمؤمن والتزاماتهما القسم الخامس : التقادم ΙΟΙΟΙΟΙ0.10 ••••••••••••• الفصل الثالث : أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية القسم الاول : التأمين على هيكل السفينة ... terrorototoro : oratorero القسم الثاني : التأمين على البضائع المشحونة القسم الثالث : التأمين على المسؤولية الفصل الرابع : التأمينات الاجبارية الباب الثالث التأمينات الجوية الفصل الأول : أحكام عامة الفصل الثاني : التأمينات الاجبارية القسم الاول : التأمين على المسؤولية OTO القسم الثاني : التأمين على الحوادث الجسمية 17 07:07 07:00 القسم الثالث : التأمين على الاموال الباب الرابع مراقبة الدولة في مجال التأمين الفصل الاول : هدف المراقبة ومجالها ..
الفصل الثاني : أحكام انتقالية الباب الخامس أحكام ختامية 128125 و 13131 و 15133 146 15147 171168 17172 و 179176 180 181 186182 187 19188 المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر