قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الاول — عقد التأمين
المادة 11
يحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد، وتخضع شروط الفسخ للاحكام المتعلقة بكل صنف من التأمين ...
ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتأمين على الاشخاص، يجوز للمؤمن وللمؤمن له في العقود التي تفوق مدتها ثلاث (3) سنوات، أن يطلب فسخ العقد كل ثلاث (3) سنوات عن طريق اشعار مسبق بثلاثة (3) أشهر .