الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم العاشر — المسؤولية المدنية عن الصيد في البر والبحر و تحت سطح البحر
المادة 118
كل شخص خاضع لالزامية التأمين المنشأة بموجب المادة الأولى من الامر رقم 15 74- المؤرخ في 0 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974. يعاقب بالسجن من ثمانية (8) أيام الى ثلاثة
(3) اشهر وبغرامة من 200 د . ج الى 2000 د . ج أو بأحداهما فقط ان لم يتمثل لهذه الالزامية .
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 وبغرامة من 15 الى 30 دج ان لم تقدم شهادة التأمين المنصوص عليها في التنظيم السارى ، للموظفين أو الاعوان المكلفين بضبط المخالفات أو شرطة المرور المادة II : تضاف الى الغرامات المذكورة تطبيقا لما جاء في الفقرة الاولى، زيادة %20 تقبض أثناء التحصيل لفائدة الصندوق الخاص بالتعويض ويقبض هذه الزيادة قباض الضرائب المختلفة حسب الشروط نفسها التي تجمع بها الغرامات.
وبالاضافة الى ذلك يلزم المسؤولين عن الحوادث غير المؤمن لهم دفع اتاوة للصندوق الخاص بالتعويض، وفقا للمادة 32 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، وتبلغ هذه الاتاوة %5 %5 من المبلغ الكلى للتعويضات المستحقة من المخالف كتعويض عن الاضرار الجسمانية المتسبب فيها . ثم تصفى هذه الاتاوة وتقبضها مصلحة التسجيل لصالح الصندوق الخاص بالتعويض حسب القواعد والضمانات والعقوبات نفسها المطبقة في مجال التسجيل .
وتحصل :
في حالة قرار قضائي ، عند تقديم هذا القرار الى مفتش التسجيل لتأشيره أو بناء على اشعار الصندوق الخاص بالتعويض الى مصلحة التسجيل، عند الاقتضاء .
في حالة المصالحة، بناء على اشعار يقدمه الصندوق الخاص بالتعويض .
وفي حالة تسليم الاتاوة بناء على اشعار الصندوق الخاص بالتعويض ينبغى دفعها خلال شهر ابتداء من تاريخ المطالبة بها المرسل الى مصلحة التسجيل ..