قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم العاشر — المسؤولية المدنية عن الصيد في البر والبحر و تحت سطح البحر
المادة 117
لا يجوز للمؤمن أن يحتج باسقاط حق الضحية أو حقوق دويها .
غير انه لا يتحمل مسؤولية أي حادث يطرأ بعد ايقاف الضمانات لعدم دفع القسط، ويحصل هذا وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة السابقة .
القسم الحادى عشر الزامية تأمين السيارات ونظام تعويض الاضرار