قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم العاشر — المسؤولية المدنية عن الصيد في البر والبحر و تحت سطح البحر
المادة 116
يترتب على التأمين او ايقاف الضمانات سحب الرخصة او الاذن .
ويجب على المؤمن أن يعلم الوالي او السلطة المختصة بمقر اقامة المؤمن له بعشرة (10) أيام قبل فسخ العقد أو توقيف الضمانات حتى يتمكن من سحب الرخصة او الاذن .