الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم العاشر — المسؤولية المدنية عن الصيد في البر والبحر و تحت سطح البحر
المادة 115
لا يمكن تسليم أية رخصة صيد أو اذن بالصيد فى أعماق البحر لاى شخص، ما لم يمتثل مسابقة لالزامية التأمين المذكورة في المادة 113 • .
يجب أن يقدم المؤمن له لدى طلب الرخصة أو الاذن، وثيقة مجانية يتسلمها من مؤسسة التأمين تثبت انه امتثل لالزامية التأمين .
ويلزم أن يسجل رقم وثيقة التأمين على الرخصة أو الاذن المسلم له .
يحدد نص تنظيمي لاحق شكل الوثيقة المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ومحتواها .