الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم العاشر — المسؤولية المدنية عن الصيد في البر والبحر و تحت سطح البحر
المادة 113
يتعين على كل صياد أن يكتتب تأمينات دون تحديد المبلغ الذى يضمن العواقب المالية للمسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها بسبب الاضرار الجسمانية التي يتسبب فيها الغير، أثناء الصيد أو بمناسبته، أو يتسبب فى ابادة الحيوانات الضارة والمؤذية وفقا للتشريع المعمول به .
ويغطى هذا الضمان أيضا الاضرار المادية التي تصيب الغير في حدود مبلغ يعينه وزير المالية بقرار .