قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم التاسع — تأمين التربية والتكوين
المادة 112
يخضع كل منظم للاعمال | التطوعية لالزامية التأمين لتغطية المخاطر التي قد يتعرض لها المشاركون أو يعرضون غيرهم لها، أثناء هذه الاعمال .
وتحدد شروط وكيفية تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية .