قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم التاسع — تأمين التربية والتكوين
المادة 111
تؤسس الزامية التأمين لتغطية الاضرار الجسمانية التي يتعرض لها التلاميذ | والطلبة والمتمرنون، أثناء أداء أنشطتهم التربوية والتكوينية أو التي يتسببون فيها، ويتحملون مبلغ هذا التأمين . ويحدد وزير المالية المبالغ الادنى للضمان بقرار .