قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم الثامن — المسؤولية المدنية المتعلقة بالرياضة والترفيه
المادة 110
يخضع أيضا لالزامية التأمين المشار اليها في المادة 107 الجمعيات الثقافية أو الترفيهية ومستغلو قاعات العرض السينمائى ومنظمو | العروض الفنية أو المنوعات ولو كان ذلك مؤقتا .