الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم الثامن — المسؤولية المدنية المتعلقة بالرياضة والترفيه
المادة 109
يخضع لالزامية التأمين المشار اليها في المادة 106 وفق الشروط المحدودة في المادتين 107 و 108 ، كل مستغل قاعة للرياضة، وقاعة للجمباز وكل مؤسسة للتربية البدنية والرياضية على العموم طبقا لقانون التربية البدنية والرياضية .. 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه