قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم الثامن — المسؤولية المدنية المتعلقة بالرياضة والترفيه
المادة 108
يجب ان يستفيد المسيرون والمشاركون والرياضيون واللاعبون أيضا من التأمين من جميع الاضرار الجسمانية التي تطرأ أثناء :
أ) فترات التدريب والتحضير ب التنقل المتصل بالانشطة الرياضية
ج) المنافسات.
يكون الضمان المكتتب للاضرار الجسمانية غير محدود . ويحدد المبلغ الادنى للضمان المكتتب للاضرار المادية بقرار من وزير المالية..