قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم الثامن — المسؤولية المدنية المتعلقة بالرياضة والترفيه
المادة 107
يكون الضمان المكتتب من الاضرار الجسمانية غير محدود.
ولا يمكن ان يقل عن المبلغ الذي يحدده قرار وزير المالية بخصوص الاضرار المادية الناتجة عن الحوادث الملحقة بالغير، التي تترتب عليها المسؤولية المدنية للمنظمات المذكورة في المادة السابقة ..