قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم الثامن — المسؤولية المدنية المتعلقة بالرياضة والترفيه
المادة 106
تخضع لالزامية التأمين الذي يضمن العواقب المالية لمسؤوليتها المدنية، الجمعيات والجامعات والاتحاديات والتجمعات الرياضية التي تهدف الى تحضير الاختبارات والمنافسات الرياضية وتنظيمها .
ويخضع، عموما، لهذا الالزام، كل منظم تظهرات من هذا النوع .