قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم السابع — المسؤولية المدنية لمنظمى مراكز العطل والرحلات | أو الاسفار
المادة 105
يجب أن يستفيد أيضا من التأمين | في حالة الاضرار الجسمانية، الاشخاص الموضوعون | تحت رعاية المنظمين والمشاركين والمؤطرين ..