الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم السابع — المسؤولية المدنية لمنظمى مراكز العطل والرحلات | أو الاسفار
المادة 104
يخضع منظمو مراكز العطل والرحلات والاسفار بما في ذلك الرحلات الدراسية التي يشرف عليها المربون والمنشطون في اطار نشاطهم العادى، لالزامية التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب الاضرار التي يلحقونها هم أنفسهم بالغير أو يتسبب فيها مستخدموهم أو الاشخاص الموضوعون تحت رعايتهم، أو المشاركون.
يجب أن يغطى الضمان الاضرار الناتجة عن حريق أو حادثة .
يكون الضمان غير محدود بالنسبة للاضرار الجسمانية، أما الاضرار المادية فيحدد المبلغ الادنى لضمانها بقرار من وزير المالية .