قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم الخامس — المسؤولية المدنية للقطاعات الصحية وأعضاء السلك الطبي ومستغلى الصيدليات أو مسيريها
المادة 102
تعقد المؤسسات التي تقوم بتغيير الدم البشرى قبل أخذه قصد العلاج تأمينا من الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 العواقب القابلة للتعويض التي قد يتعرض لها | المتبرعون بالدم .