الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم الخامس — المسؤولية المدنية للقطاعات الصحية وأعضاء السلك الطبي ومستغلى الصيدليات أو مسيريها
المادة 101
يخضع لالزامية التأمين، دون تحديد المبلغ من العواقب المالية للمسؤولية المدنية المهنية التي يحتمل التعرض لها بسبب الاضرار الجسمانية التي يصيب الغير :
I - جميع القطاعات الصحية ،
2 - جميع أعضاء السلك الطبي وشبه الطبي الذين يشتغلون في القطاع الخاص ، -3 جميع مستغلى الصيدليات أو مسيريها .
و توضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار من وزير المالية .