قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم الرابع — المسؤولية المدنية لناقلى البضائع
المادة 100
يخضع لالزامية التأمين التي تغطى العواقب المالية لمسؤوليتهم المدنية، جميع ناقلى البضائع عبر الطريق بمقابل، بسبب الاضرار والخسائر التي تصيب البضائع المنقولة .
ويمكن تمديد تطبيق أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة، بحيث يشمل ناقلى البضائع عبر السكة الحديدية، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية .