الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
تخضع المشاريع التمهيدية لقوانين ضبط الميزانية وطلبات اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية لتقييم مجلس المحاسبة .
ترسل التقارير المعدة بشأنها الى المجلس الشعبي الوطنى مع مشاريع القوانين أو مع البيانات المرتبطة بها طبقا للمادة 7 الفقرة 3 ، من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979.
المتضمن قانون المالية لسنة 1980 .
المادة و : يدرس مجلس المحاسبة بصفته مستشارا ماليا لرئيس الجمهورية كل ملف يحيله عليه ويبدى رأيه خاصة بشأن المشاريع التمهيدية المتضمنة للنصوص المتعلقة بتنظيم الحسابات وتسييرها أو مراقبتها .