قانون رقم 80-05
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-05 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن احداث مفتشية عامة للمالية . 349
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يقيم مجلس المحاسبة، حسب الشروط الواردة في المواد من 36 الى 38 نشاط المراقبة | للمؤسسات والمصالح المالية .
وفي هذا الاطار له حق النظر في الطعون وسلطة التصدى لموضوع النزاع والتعديل بالنسبة لهيئات المراقبة المالية المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه .