المادة 5
يراقب مجلس المحاسبة مختلف الحسابات التي تتضمن مجموع العمليات المالية والحسابية ويتحقق من دقتها وصحتها ونزاهتها.
وهو مؤهل للقيام بجميع التحريات من خلال الوثائق أو فى عين المكان بصفة مباغتة أو بعد الاشعار.
يقيم مجلس المحاسبة فعالية التسيير المراقب بالرجوع الى المعايير والثوابت المقررة ضمن أهداف المخطط وأيضا بالمقارنة مع المعايير الاخرى للتسيير المحددة على المستوى الوطني أو الدولي ويبدى كل و بناء على ما أقره المجلس الشعبى الوطنى اقتراح أو توصية من شأنها أن تحسن التسيير المالي يصدر القانون التالي نصه :