الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الثالث — أحكام مختلفة
المادة 57
تحدد شروط تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم ..
تلغى أحكام :
أ) المادة 3 من القانون رقم 63-198 المؤرخ فى 8 يونيو 1963 المتضمن انشاء وكالة قضائية للخزينة .
ب المادة 39 من الامر رقم 69-107 المؤرخ فى 31 ديسمبر 1909 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 .
ج) المواد من 276 الى 279 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المتمضن القانون البلدى.
د المواد من 117 الى 120 والمادة 122 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المتضمن قانون الولاية .